نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 50
السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي لزوجين
يعانون في التأخر في الانجاب بحيث يأخذ السائل المنوي ثم يوضع بواسطة أبره في رحم
الزوجة فهل في هذا إشكال شرعي؟
الجواب:
يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمنيّ زوجها مادام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته – على
الأحوط لزوماً – وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق اصلاً
إلاّ إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لا يرث منه في هذه الصورة وإن كان
منتسباً إليه ثم إنه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج
إذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة – مثلاً – لتنظر إليها أو لتلمسها من غير
حائل نعم إذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً
عليها بحّد لا يتحمل عادة جاز لها ذلك.
السؤال:
إذا كان إنسان عقيماً واعطاه الطبيب حقنة في ظهره تحمل مادة منوية ثم اتصل بزوجته
وحملت، هل يلحق به الولد، وهل تجوز هذه العملية؟
الجواب:
هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكن على تقدير تحققه فالوالد ملحق بصاحب الحويمن،
المنوي ولا يجوز ادخال منيّ غير الزوج في رحم المرأة بأية طريقة كانت.
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 50