responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 4

أحكام النظر واللمس

قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ([1]).

في هذه الآية الكريمة امرنا الحق تبارك وتعالى بغض النظر وبيّن نتيجته وهو حفظ الفرج، فبدأ بالنظر وهو السبيل والبداية وختم بالنهاية؛ لأن حفظ البصر سبيل لحفظ الفرج وإرساله والتهاون فيه سبيل لضد ذلك، واللمس أبلغ من النظر اتفاقاً؛ لأنه أبلغ في اللذة، ولهذا يجوز النظر للمخطوبة ولا يجوز لمسها.

لكن هناك موارد استثنى الشارع المقدس هذا الحكم وذلك للضرورة كما في حال مرض المرأة وضرورة مراجعتها الطبيب الرجل، من هنا صار من الضروري بيان مواطن هذه الاستثناءات عند الشرع وهذا ما بيّنته الاستفتاءات الصادرة من مكتب السيد المرجع .



[1] النور: 30.

نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست