نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 37
السؤال: هل يجوز سدّ الأنابيب للمرأة
كعملية لوقف إنجاب الأطفال لعدم قدرة المرأة جسدياً او كونه حرجياً عليها؟
الجواب:
الظاهر جوازه فيما إذا لم يوجب ضرراً بليغاً ولم يستلزم النظر أو اللمس وأما إذا
استلزم ذلك فيخص جوازه بما إذا لم يكن بمقدورها الانجاب أو كان فيه ضرر بليغ او
مشقة لا تتحمل عادة وانحصر طريق التخلص منه بالعملية المذكورة.
السؤال:
ما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) بعملية عقد الأنابيب للمرأة (علما أن لا يوجد
تأثير للحمل على صحتها وسلامتها) ولكن لديها عدد كافي من الأطفال ولا تنفع الطرق الأخرى
معها كالحبوب والحقن، والعملية تجري بموافقة زوجها وأهلها؟
الجواب:
لا بأس بهذه العملية في حد ذاتها. نعم يجب اجتناب النظر واللمس المحرمين إلا مع
وجود الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا
يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض الطرق الأخرى المشروعة أو كانت
ضرورية أو حرجية عليها كذلك.
السؤال:
استخدام المانع الذكري (فلاش) كمنع للحمل؟
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 37