responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 33

أ ـ الذهاب إلى الحج والعمرة.

ب ـ صيام شهر رمضان المبارك.

ج ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق...الخ.

ما هو الحكم في ذلك إذا كان المقصود منه تأخير العادة الشهرية لأحد الأغراض المذكورة اعلاه؟

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل؟

الجواب: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادة ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضرريه او حرجية عليها كذلك.

هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.


نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست