نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 31
من الموانع الأخرى
المتعارفة مع كون تعدد الأولاد في حدّ ذاته حرجياً لهما من الناحية المادية
والتربوية والصحية مما يجعلهما قد يقطعان في ظل الظروف الحالية انحراف الأبناء كما
هو الواقع المعاش؟
الجواب:
١ ـ المانع الدائم من الانجاب على قسمين:
أ
ـ ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل او المرأة ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية.
ب
ـ ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدي المرأة او عقد القنوات
الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل، والقسم الأول غير جائز في حدّ ذاته نعم إذا
كانت هناك حالة مرضية تحتم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرد
المنع من الإنجاب.
وأما
القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن
للطبيب أو الطبيبة مما لا يجوز كشفه في حال الاختيار ـ كالعورة ـ فيحرم من هذه
الجهة، والحرج المترتب على تعدد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحد لا يتحمل عادة لا
يكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
واما
المانع المؤقت فلا بأس باستخدامه إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصبة فتسقط
وتموت ـ كما يقال ذلك بشأن اللولب ـ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢ـ
إذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثراً على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز
لها استعماله الا بموافقته وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 31