responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 29

الاستفتاءات:

السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل؟

الجواب: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم يناف شيئاً من حقوقه الشرعية.

السؤال: ما حكم استعمال موانع الحمل وهل مقيد برضا الزوج؟

الجواب: يجوز استعمال الحبوب ونحوها، ويجوز ربط الفالوب إذا لم يستلزم كشف العورة، ويجوز وضع اللولب الذي يمنع من انعقاد النطفة لا التي يتلفها بعد الانعقاد فإنه لا يجوز على الأحوط وهذا ايضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البديل وعلى كل حال فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك.

السؤال: إني امرأة متزوجة ورزقت قبل ثلاثة أشهر بطفلة وأريد الحمل الثاني إن أسير على طريقة تحديد النسل فهل طريقة تحديد النسل حرام أم حلال؟

الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب أو ربط الأنبوب ونحو ذلك هناك بعض الوسائل لا تخلو من اشكال كاللولب فإنّ قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد

نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست