responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 25

السؤال: امرأة برضاها ورضا زوجها أسقط الطبيب جنينها، فإذا قلنا إن الدية على الطبيب أو الزوجة إذا كان بفعلها فهل للأب اسقاط الدية عنهما؟ خاصة وإنه راض بالفعل أو كان بأمره أو يحرم منها الأب وتكون لغيره من الورثة؟

الجواب: تثبت الديّة على المباشر للإسقاط وهي الطبيبة وللأبوين إسقاطها عنها فان مجرد رضاهما بالأسقاط لا يوجب سقوط حقهما في الديّة.

السؤال: الأبوان إذا اتفقا على إسقاط الجنين فهل يجب على كل منهما اداء كفارة القتل العمد (عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً)؟

الجواب: تثبت الكفارة في إسقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح فيه على الأظهر، وعلى تقدير ثبوتها فإنما تثبت على المباشر للإسقاط دون غيره، مجرد كون الجنين مريضاً أو به عاهة لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في بقائه ضرر على الأم أو كانت حضانة الطفل المريض وحفظه بعد ولادته موجباً للحرج الشديد ففي هذين الموردين يجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه.


نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست