responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 23

احكام الدية عند الإجهاض

السؤال: هل تجب الكفارة والدية على الأم إذا أسقطت الجنين؟ من يرث دية الجنين إذا إشترك الأبوان في اسقاطه؟ نرجو منكم تحديد مقدار الدية بما يعادل غرام الذهب؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه، وإن أسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وإن كان الأسقاط بطلبهما، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائين وخمسين) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالا إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن

نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست