responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 16

السؤال: ما حكم الإجهاض إن كان الاستمرار في الحمل يمثل خطراً على صحة الأم ويمكن أن يؤدي الى الوفاة نظراً للضعف الشديد لحالتها الصحية؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحُوَيمِن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه مالم تلِجه الروح وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الأسقاط مطلقاَ وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه، وإن أسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمتها الدية لهما.

ويكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ـ على الأحوط لزوماً.

السؤال: ما حكم اسقاط المرأة جنينها إذا علمت انه مشوّه؟

نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست