نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 12
الجواب: مجرّد كون الطفل مشوهاّ أو أنه
سوف لا يبقى حياّ بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة، لا يسوّغ إجهاضه أبداً فلا يجوز
للام أن تسمح للطبيب بأسقاطه، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط والطبيب
يتحمّل الدية.
السؤال:
ما حكم الاجهاض للحامل المصابة بمرض الايدز؟
الجواب:
لا يجوز ذلك، ولا سيّما بعد ولوج الروح فيه.
نعم
إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأمّ جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه لا
بعده.
السؤال:
في الآونة الاخيرة - وبفضل الوسائل العلمية الحديثة - يمكن استعلام وضع الجنين،
وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا، فإذا ثبت علمياً كونه مشوّهاً ومصاباً
بعاهات أو عاهة واحدة، فهل يجوز إسقاطه؟
الجواب:
تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه.
نعم
إذا كان بقاؤه في رحم الامّ ضرريّاً على صحّتها أو حرجيّاً عليها بحدّ لا يتحمّل
عادة جاز لها إسقاطه، وذلك قبل ولوج الروح فيه، وأما بعده فلا يجوز الأسقاط
مطلقاً.
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 12