responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه التواصل الاجتماعة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات    جلد : 1  صفحه : 35

الطلاق عبر الهاتف

1. السؤال: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته بالتلفون يعني يقول لها بالهاتف أنتِ طالق طالق طالق؟

الجواب لا يصح إذ يعتبر في صحة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

2. السؤال: هل يجوز لي طلاق زوجتي التي عقدت عليها سراً بشهود يسمعون صيغة الطلاق بالهاتف النقال لأنها تخشى رؤيتها او معرفة أحد بهذا العقد؟

الجواب: لا حاجة إلى حضورها، ولا سماعها، ولا علمها بذلك، ولا يجب أن تذكر اسمها الكامل فيكفي أن تطلقها أمام شاهدين عادلين بقولك زوجتي فلانة طالق. بشرط أن تكون في طهر لم تواقعها فيه.

3. السؤال: لو أمتنع من المجيء لدى الحاكم مكتفياً بأرسال كتاب، أو مهاتفة، ونحو ذلك. فهل يسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم؟

نام کتاب : فقه التواصل الاجتماعة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست