إن الأصل في محادثة المرأة للرجل الأجنبي، والعكس أن لا يكون ذلك إلا لحاجة، وقد اسس الشرع الكريم قواعداً وقائية تجنب الطرفين مساوئ الاختلاط، كما في قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ([1])، وقوله تعالى ايضاً: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا([2])، والآيتان الكريمتان، وإن نزلتا في خصوص نساء النبي ، إلا إن الآداب المذكورة مما ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة مراعاتها.
وفي هذا الصدد يقول صاحب تفسير الميزان : نهاهن عن الخضوع في القول، وهو ترقيق الكلام، وتليينه مع الرجال بحيث يدعو إلى الريبة، وتثير الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو فقدان قوة الإيمان التي تردعه عن الميل إلى الفحشاء.
و قوله: و قلن قولا معروفا أي كلاماً معمولاً مستقيماً يعرفه الشرع، والعرف الإسلامي، وهو القول الذي لا يشير بلحنه إلى أزيد من مدلوله معرى عن الإيماء إلى فساد و ريبة([3]).