2. إذا نام في نهار رمضان واستيقظ مجنباً بسبب الاحتلام مثلاً، فحكمه يستمر على صومه ولا شيء عليه.
3. إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل كان ممن تعمد البقاء على الجنابة، وعليه القضاء ودفع الكفارة.
4. إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح، وكان متردداً في الغسل – فكان متردداً هل يغتسل أو لا – حكمه وجوب القضاء والكفارة أيضاً على الأحوط لزوماً.
5. وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى فإذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره صحّ صومه، ولا شيء عليه.
6. وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى، ولم يكن واثقاً ومتأكداً من الانتباه وإنه سيستيقظ للاغتسال، حكمه وجوب القضاء عليه على الأحوط لزوماً.