responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواریة الصوم نویسنده : الشیخ محمد النجار    جلد : 1  صفحه : 63

السؤال: هل الاحتقان (وهو إدخال دواء أو شيء في دبر الإنسان) مفطر للصوم؟

الشيخ: الاحتقان بالجامد غير مفطر وبالسائل مفطر، وأمّا التحاميل الدهنية فإذا ذابت داخل البدن فهي مفطرة وإلاّ فهي غير مفطرة.

السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل الصيام في شهر رمضان؟

الشيخ: الحامل المقرب (في شهري الثامن أو التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة إعطاء الفقير (٧٥٠ غراماً) من الطحين وغيره من الطعام.

وأما الحامل غير المقرب (من الشهر الأول إلى نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها أو بجنينها أو كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الإفطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .

نام کتاب : حواریة الصوم نویسنده : الشیخ محمد النجار    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست