responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواریة الصوم نویسنده : الشیخ محمد النجار    جلد : 1  صفحه : 37

أمّا إذا نقت وطهرت في النهار في الساعة الرابعة عصـراً مثلاً، فإنه لا يجب عليها الاغتسال قبل المغرب والصوم، ولكنه يلزم عليها الاغتسال لأداء صلاة المغرب.

تكلمت إحدى النساء وكانت من الطاعنات في السن، ولكن يا ابنتي النفساء لا تصوم إلاّ بعد خروجها من الأربعين.

ابتسمت الأستاذة، وقالت يا حاجة هذا العرف ليس بصحيح، وإنما يجب على النفساء الصلاة والصوم بعد نقائها وطهرها، فإن انقطع الدم وجب عليها أداء الصلاة والصوم، وإن استمر نزول الدم فإنّ أكثر النفاس هو عشـرة أيام، فإن استمر فإنه بعد اليوم العاشر يحسب استحاضة.

سؤال من إحدى الحاضرات: وما هو حكم المستحاضة؟

الأستاذة: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعي فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.

إحدى الحاضرات: لكن يا أستاذة هل لك أن تبيني لنا أقسام الاستحاضة.

نام کتاب : حواریة الصوم نویسنده : الشیخ محمد النجار    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست