فقال موظف الخدمة: لأنك غسلت رأسك وغسل الرأس ورمسه في الماء أحد المفطرات.
ذهب ذلك الموظف إلى أبي أحمد، وقال له: يا شيخ يقول الحاج أنني قد أفطرت لأني غسلت رأسي بالماء فالجو حار جداً كما ترى.
فقال له أبو أحمد: لا شيء عليك وصيامك صحيح ويجوز غسل الشعر والرأس.
فقال الموظف: ولكن الارتماس مبطل للصوم، كما يقول الحاج.
أبو أحمد: الارتماس هو غمس الرأس بتمامه دفعة واحدة في حوض أو إناء كبير، وليس الارتماس غسل الرأس تحت الحنفية بالماء فهذا لا يسمى ارتماساً.
بل وحتى الارتماس ليس بمبطل للصوم على رأي السيد السيستاني (حفظه الله)، نعم هو مكروه كراهة شديدة.
وهنا قال أحد الموظفين: يا سبحان الله لقد كنت أقرأ اليوم في كتاب الكافي حديثاً عن رسول الله أو عن غيره بأنّ الارتماس مبطل للصوم.
فقال أبو أحمد وهل أنت متأكد من الحديث يا أستاذ؟