السؤال: ما حكم لمس الرجل لجسد امرأة مسلمة أجنبية بحائل بلا ضرورة ولا قصد الريبة، وما هو الحكم إن احتمل حصول الشهوة قهراً؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن.