responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المرأة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 44

السؤال: مع علمنا بحرمة وضع المرأة للعطر في الأسواق أو لغير زوجها فهل ينطبق هذا الحكم على الكمية القليلة الواردة في السؤال الأول؟

الجواب: حرمة استعمال المرأة العطر عند خروجها من بيتها تختص بالصورة المذكورة في الجواب السابق ولا يعم جميع الحالات.

السؤال: هل يجب على من يبيع العطر أن يذكّر جميع النساء بحرمة وضع العطر مع العلم أن بعض النساء لا تراعي بعض هذه المسائل أو يكونن متبرجات؟

الجواب: يجب أحياناً من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند توفر شروطه ويجب أحياناً أخرى من باب وجوب تعلىم الجاهل توفّر شروطه ويجب أحياناً أخرى من باب وجوب تعلىم الجاهل إذا كان بصدد الاستعلام.

السؤال: العطور إذا كانت تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها، ثم هل يعتبر الكحول نجساً؟

الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الأظهر.

نام کتاب : فقه المرأة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست