responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المرأة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 19

السؤال: أنا من أهالي الإحساء، فهل يجوز لي لبس الحجاب الشرعي دون تغطية الوجه كما هو العرف السائد عندنا؟

الجواب: إذا لم يكن الإبداء بداعي إيقاع الغير في النظر المحرم ولم يخف الوقوع في الحرام ولم يستلزم الاستهجان عرفاً فلا مانع.

السؤال: لم أفهم جواب سماحة السيد فيما يخص الجواب: إذا لم يكن الإبداء بداعي إيقاع الغير في النظر المحرم ولم يخف الوقوع في الحرام ولم يستلزم الاستهجان عرفاً فلا مانع أرجو التفصيل؟

الجواب: العبارة واضحة، والمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها بقصد أن ينظر إليها الرجال نظرة محرمة، كما لا يجوز لها ذلك إذا خافت الوقوع في الحرام، وكذلك إذا كان إبداء الوجه في موضع مستهجناً عرفاً بحيث يوجب هتكها.

السؤال: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب، والتساؤل أحياناً، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟

الجواب: لا يجب، نعم إذا كان لبسه مثيراً للاستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد، فلا يجوز لبسه فيه.

نام کتاب : فقه المرأة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست