السؤال: في
بلاد الغرب يتركّز غالباً عمل سائق التاكسـي في يومي السبت والأحد على حمل السكارى
من محلات سكرهم إلى منازلهم وبالعكس، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: أما
نقلهم إلى منازلهم فلا بأس به، وأما العكس فالأحوط تركه إن أحرز منهم العزم على
ذلك.
السؤال: لو استأجر
شخص سيارة من البصـرة إلى كربلاء واشترط على صاحب السيارة إن أوصله في النهار
يعطيه ضعف الأجرة المتفق عليها، وإن أوصله في الليل يعطيه الأجرة المتفق عليها فقط،
فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل
يجوز جعل أجرة السياقة للسائق هو الربع من واردات السيارة؛ كما لو اتفق المالك مع
السائق أن تكون أجور سياقته هي الربع من واردات السيارة؟
الجواب: لا يصح
أجاره ويصح جعالة كان يجعل المالك للعامل على ذمة ما يعادل ربع وارد السيارة.