المتاجرة بآلات اللهو
السؤال: هل يجوز المتاجرة بآلات اللهو؟
الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعا ً وشراءً أو غيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون بما له من الصورة الصناعية التي بها قوام ماليّته ولأجلها يقتنيه الغالب – لا يناسب أن يستعمل إلا للهو الحرام.
السؤال: هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقيّة المعدة لتسلية الأطفال؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟
الجواب: إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب، لم يجز التعامل بها، ولا استعمالها من قبل المكلّفين.
السؤال: شراء وبيع المزمار والاسطوانات الغنائية ونحوها من آلات اللهو المحرم حرام، ولكن هناك آلات لهو مصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم، فهل يجوز بيعها وشراؤها؟
الجواب: تجوز إذا لم تعدّ من آلات اللهو المحرّم.
السؤال: أنا مدرس موسيقى، فهل يجوز أن أعمل بهذه المهنة؟