السؤال: هل
يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض الألعاب الألكترونية وجني المال من ذلك؟
الجواب: يجوز
إن لم يشتمل على ألعاب قمارية.
السؤال: هل
يجوز الاشتراك في الألعاب ذات الرسوم والخاسر هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟
الجواب: لا
يجوز.
السؤال: ما هي الألعاب
المحللّة؟
الجواب: يمكن
للإنسان أن يمارس جميع الألعاب بدون رهان عدا القمارية منها، فإنه لا يجوز اللعب
بها وإن كان بدون رهان وإن كان بواسطة الحاسوب (الكومبيوتر)، وكذلك الشطرنج وإن
كان أحد طرفي اللعب جهاز الحاسوب على الأحوط وجوباً.