السؤال: كثرت في الآونة
الأخيرة وبكثرة عن قيام بعض المحلات والباعة المتجولين وبشكل علني عن بيع نسخ وإيجار
أقراص الفيديو (سيدي) والتي لا تحتوي على الخلق الإسلامي والعفة وما تسمى لديهم
(بالثقافية)، فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات؟
الجواب: إذا كانت
هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشـر الفساد بين
المجتمع ونحو ذلك، فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.
السؤال: ما حكم
من يتخذ تأجير أشرطة الفيديو مصدراً لرزقه ـ علماً أن أغلب الأفلام المؤجرة تحمل
مشاهد جنسية ونزعات عدوانية؟
الجواب: إذا كانت
الأشرطة تتضمن ما يحرم نشـره وإذاعته كالصور الخلاعية وسائر مشاهد الإغراء الجنسـي
بطلت إجارتها وحرم أخذ الأجرة عليها.