responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 42

المهن التي تتعلق بالألعاب

السؤال: يوجد سباق للخيل ويشـرف على هذا السباق مؤسسة الشباب والرياضة؛ وهي مؤسسة حكومية وفي أثناء السباق يقوم بعض الجمهور بالمراهنة بالمال، وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بين أغلب مرتادي السباق، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب: هذه المراهنة باطلة ولا أثر لها.

السؤال: ما هو رأي سماحة السيد بلعبة (البيليارد)، وما حكم بيعها وشرائها واللعب بها؟

الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه إن عدّت لعبة قمارية، ولا يجوز بيعها وشرائها في الفرض.

السؤال: ما هو الموقف الشـرعي لممارسة كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية في الأندية والمؤسسات الرياضية؟

الجواب: لا بأس بكرة القدم ونحوها إذا خلت عن المراهنة بين اللاعبين وأما مع المراهنة فلا تجوز، كما لا تجوز لعبة الشطرنج والنرد، وبحكمها – على الأحوط لزوماً – اللعب بالآلات الأخرى التي يتعارف التقامر بها وإن كان ذلك للتسلية أو نحوها، وأيضاً لا يجوز من الألعاب

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست