responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 32
وبين دافع المال، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة.

السؤال: في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها؟

الجواب: حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق.

السؤال: عندي محل لبيع الحيوانات وأريد أن أعمل في تجارة الكلاب فهل يجوز؟

الجواب: مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً فيمكنك أخذ المال من الزبون بإزاء رفع يدك عن الكلب ليأخذه هو.

السؤال: للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟

الجواب: لا يجوز ولكن إذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال.

السؤال: ما هو المحرم من البهائم؟

الجواب: البهائم البرية من الحيوان صنفان: أهلية ووحشية: أما الأهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست