السؤال: ما هو
حكم الأموال المختلطة بالحرام، كأن يكون لدي التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع أخرى
محرمة كبيع الخمر؟
الجواب: لا
يجوز له التصرف في الأموال المحرمة، فإن اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه، فإن علم
المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به، وإن لم يعلم وشك في أنه يبلغ ٢٠% من
المجموع واحتمل أن يكون أقل أو أكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ، والأحوط وجوباً أن
يدفعه للسادة الفقراء.
السؤال: نأكل
من مطعم إسلامي في الصين ولكن هذا المطعم يبيع الخمر ويوجد به موظفين غير المسلمين
لتقديم الطلبات؟
الجواب: هذا لا
يمنع من جواز الأكل ما لم يكن الخمر موضوعاً على مائدتك.
السؤال: هل
يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها، وعمله فقط
استلام النقود؟
الجواب: يجوز
له تسلم ثمن غير الخمر، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.