responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 16

السؤال: في بعض المحلات شراب اسمه (تايجر أو تايكر) تصفه الشـركة المنتجة بأنه منشط حيوي ومقوي، ومن محتوياته (السكر والستريك وسترات الصوديوم ونكهة الفواكه المطابقة للطبيعة وبنزوات الصوديوم والكاراميل والكافيين)، فهل يجوز شربه وبيعه مع احتوائه على هذه المواد وخصوصاً الكافيين؟

الجواب: لا مانع منه في حد ذاته، إذا لم يلزم من استعماله ضرر بليغ يحرم إلحاقه بالنفس، فإنه لا يجوز حينئذ.

السؤال: شخص يعمل في (سوبر ماركت) ومن ضمن عمله نقل كارتونات الخمر ولحم الخنزير، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجوز نقل الخمر، وأما نقل لحم الخنزير فلا يحرم في حدّ نفسه وإن لم يستحق الأجرة عليه كما مر نظيره.


نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست