responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 125

ج- أن يقوم بعض أصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها) ببيع حصصهم المقررة من الوقود، مع إنها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي إلى ضعف إنتاجها أو توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام إبرام العقد بصـرفه في مورده المعين بطل العقد، ولم يملك ما يستلمه من الدولة.

السؤال: تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع، ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز ذلك، وما يستلمه من الأرباح سحت محرم.

السؤال: في العراق أزمة كبيرة للوقود وإن هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الأرصفة (سوق سوداء) بعشرة أضعاف السعر الذي تحدده الدولة، فما حكم هذا البيع؟

الجواب: لا يجوز التخلّف عن القوانين المرعية في هذا المجال.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست