responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 121

السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء من إنسان متوفى لزرعها للمرضى المحتاجين لإنقاذ حياتهم أو تخليصهم من المرض؟

الجواب: يجوز قطع عضو الميت المسلم إذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه، وذلك في خصوص ما إذا توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه، ولا يجوز في غير ذلك حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوباً في هذا الفرض، ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية تصرف في مصالح الميت نفسه. نعم إذا أوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.

السؤال: في حال جواز نقل الأعضاء من الوفيات، هل يجوز نقل الأعضاء من شخص ثبت لدى الأطباء (بعد إجراء فحوصات خاصة ودقيقة) موته دماغياً مع استمرار التنفس والنبض بالأجهزة الصناعية والأدوية؟

الجواب: لا يجوز ويعتبر حياً فإذا تسبب ذلك في موته فيعتبر الفاعل قاتلاً.


نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست