responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 12

وتحرز تذكية اللحم ونحوه، فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارت التالية.

١ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضـي تصـرفه فيه تصـرفاً يناسب التذكية؛ كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد للبس والفرش.

٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.

٣ ـ الصنع في بلاد الإسلام، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
من الأحذية وغيرها.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء اللحوم الهندية أو أكلها من الأسواق الإسلامية؟

الجواب: ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه، إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكّى مع إعلام المشتري بالحال، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم أمارة على ذلك؛ كتصدّي المسلم لذبحه، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر، إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته.

نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين أمارة على تذكيته.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست