responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 111
يعرضها على الثمن، خصوصاً ونحن شركاء في المحل ثلاثة أو أربع بقصد الربح؟

الجواب: إذا كان صاحب الحاجة إنما يعرضها على صاحب المحل لغرض تقييمها، وشرائها بعد التقييم إن شاء فلا يجوز لصاحب المحل تقييمها بأقل من قيمتها السوقية، وأما إن كان يعرضها لغرض أن يشتريها صاحب المحل بالسعر الذي يتفقان عليه فلا مانع من أن يعرض عليه سعراً يقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثير، ولكن في هذه الحالة يكون صاحب الحاجة مغبوناً، فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة.

السؤال: العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع أخذه عند تراجع المشتري؟

الجواب: إذا كان العربون جزء من الثمن في البيع الواقع بينهما، وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون إلى البائع على تقدير إعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

السؤال: شخص له مدة طويلة يبيع المسجلات التي يتم تصليحها باسم إنها جديدة، والآن يريد التوبة ولا يعرف الأفراد؟

الجواب: لا تكليف عليه غير التوبة.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست