responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 109

السؤال: هل يصحّ بيع أوراق اليانصيب؟

الجواب: لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشـروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، وعلى كل تقدير لا يجوز التصـرف في المال المعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشـرعي، إذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الإسلامية، وأما إذا كان شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى، ما لم يعلم باشتماله على الحرام.

السؤال: هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟

الجواب: يحلُّ مع دفع المال بتمامه بإزاء العسل، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست