responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 104

الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.

السؤال: ما هو حكم بيع الجلود؟

الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكـى - وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك - والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال، فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقه.

السؤال: هنالك تعامل في الأسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد أجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية أو متيقن منه بأنه غير مذكي، فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك أو المتيقن من عدم تذكيته؟

الجواب: إذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع، أما إذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز إدخاله في المعاملة على الأحوط.

السؤال: هنالك تعامل في الأسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد أجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية أو متيقن منه بأنه غير مذكي، فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك أو المتيقن من عدم تذكيته؟

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست