نام کتاب : رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 31
تحقق فعل في الخارج كأن يصلي صلاة او يصوم يوماً ونحو ذلك.
2. يكون المكلف في هذا الفعل معتمداً على قول الفقيه.
فلابد من أن يكون المكلف قد فعل فعلاً مستنداً فيه الى الفقيه حتى يُعد مقلداً له، فإذا كان قد نوى تقليد المرجع الفلاني ولم يكن قد أتى بفعل معتمداً فيه على قوله فلا يعد مقلداً له.
بخلاف القول الثاني – وهو مجرد الالتزام بفتوى الفقيه – فإنه يعتبر مقلداً له حتى لو لم يكن قد عمل وفق رأيه.
ومن المراجع الذين ذهبوا الى القول الأول السيد ابو القاسم الخوئي حيث عرف التقليد بقوله: هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل ([36]).