نام کتاب : رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 110
3ـ الدائرة الثالثة: الموضوعات الصرفة:
إذا رأى المجتهد أن
المائع الفلاني خمر مثلاً أو أن الإناء الفلاني أصابته نجاسة، فهل يجب على من
قلّده متابعته في ذلك ويعامل مع المائع المعين معاملة الخمر أو الإناء انه مما
لاقى النجاسة؟
لا ينبغي التوقف
في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصـرفة، لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج
عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره، فإن التطبيقات أمور حسية والمجتهد
والمقلّد فيها سواء، بل قد يكون العامّي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على
المقلّد أن يتابع المجتهد في مثلها.
نعم، إذا أخبر
المجتهد عن كون المائع المعيّن خمراً، أو عن إصابة الإناء نجاسة وكان إخباره
إخباراً حسياً، جاز الاعتماد على إخباره إلاّ أنه لا من باب التقليد بل لما هو
الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، فحال المجتهد في إخباره حال أي
ثقة نقبل قوله، ومن ثمة وجب قبول خبره على جميع المكلّفين وإن لم يكونوا مقلّدين
له كسائر المجتهدين.
نام کتاب : رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 110