نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 20
الفرق الرابع: التقية
الشرعيَّة تُستخدم في حالة الضَّعف لا القوَّة.
التقية الشـرعية: إنَّما يَلْجأ إليها في حالة الضَّعف لا في جَميع
الأحوال، قال مُعاذ بن جبل ومجاهدٌ: كانت التقيَّة في بَدْء الإسلام قبل
استِحكام الدِّين وقوَّة المسلمين، وأمَّا اليوم فقد أعزَّ الله الإسلام، فليس
ينبغي لأهل الإسلام أن يتَّقوا مِن عدوِّهم[21].
أما التقية الشيعيَّة: فهي في جميع الأحوال، بلا استثناءٍ ولا تفريق بين
حالة الضعف وحالة القوَّة، وينقلون عن الصَّادق أنه قال: ليس مِنَّا مَن لم
يجعلها شِعارَه ودِثَاره مع مَن يَأمنُه؛ ليكون سجيَّته مع من يَحْذرُه[22].
([21]) أنظر: تفسير
البغوي 2/ 26.
([22]) أنظر: وسائل
الشيعة 11/ 466، بحار الأنوار 75/ 395.
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 20